السيد محسن الخرازي
63
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 18 : « وهو منقوض » . أقول : بل منقوض بعين مستأجرة والوقف والثمرة في المقام ليست كليا في الذمة بل المراد هو الثمرة الخارجية الجزئية كمنفعة الدار المعينة المشخصة . قوله في ج 3 ، ص 275 ، س 22 : « لامكان التخصيص » . أقول : أي لامكان تخصيص حديث نفي الغرر لو لم نقل بالتخصيص لان العلم بالمقدار في مثل الثمرة على الثمرة بالمشاهدة كالحيوان الحي . قوله في ج 3 ، ص 276 ، س 3 : « بشرط القطع أو مع » . أقول : أي الحيز وچيدن . قوله في ج 3 ، ص 276 ، س 4 : « أنه لاتعرض ظاهرا » . أقول : راجع ج 1 ، باب 3 من أبواب بيع الثمار فان هذه الرواية تدل على الحكم فيما بعد الظهور وقبل البدو في صورة انضمام غير الثمرة بطريق أولى بناء على أن المراد من الطلوع هو الظهور لا البدو كما هو الحق وأما بناء على أن المراد من الطلوع هو البدو فيدل على المقام وهو ما بعد الظهور وقبل البدو بالمنطوق وكيف كان فالأقوى هو الجواز في صورة الانضمام قبل الظهور فضلا عن بعده وقبل البدو للرواية الدالة على الحكم تعبدا وأما ما أورده في الجواهر من أن الرواية مقطوعة ففيه أن الرواية مضمرة لا مقطوعة فان المقطوعة هي التي حذف بعض السند من وسط السند والرواية ليست كذلك كما أن الايراد عليها بأنها معارضة مع الاطلاقات في غير محله إذ بعد حجية الروايات تقيد الاطلاقات بها .